الجمعة، 3 مايو 2013

الاعلان عن قواعد تتطبيق الحد الاقصي والادني للاجور

تعلن وزارة المالية بداية الأسبوع المقبل قواعد تطبيق الحد الأقصي لدخول العاملين بالدولة. المحدد بالمرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 الذي يسري العمل به اعتبارا من أول يوليو .2012 
أكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن القواعد تتضمن خمسة بنود منها: ألا يتجاوز مجموع الدخل من المال العام سنوياً لأي من العاملين بالدولة علي 35 مثلاً للحد الأدني لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها "من يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدني وظائف الجهات التي تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة". 
تؤول المبالغ التي تزيد علي الحد الأقصي الي الخزانة العامة للدولة مع إلزام من تقاضاها بردها الي جهة عمله قبل مضي 30 يوماً من انتهاء السنة المالية وأن هذا الرد مصحوب باقرار منه بما تقاضاه بالزيادة علي الحد الأقصي.. ويعاقب كل من يمتنع عن تقديم هذا الاقرار أو رد هذه المبالغ بغرامة لا تقل عن 25% ولا تجاوز 100% مما حصل عليه بالزيادة علي الحد الأقصي. وذلك مع رد هذه المبالغ "الزيادة". 
تلتزم الجهة الإدارية التي يتبع لها العامل بتوريد المبالغ "الزيادة" التي تقاضاها فوق الحد الأقصي الي الخزانة العامة للدولة خلال 10 أيام من تاريخ سدادها. 
كان د.المرسي حجازي وزير المالية قد أعلن في تصريحات صحفية أن هذا القانون يستهدف القضاء علي التفاوت الكبير بين الحد الأدني والحد الأقصي للأجور للعاملين بالدولة.

0 التعليقات:

إرسال تعليق

 

Blogger news

Blogroll